سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
311
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قضى امير المؤمنين عليه السّلام فيمن نكل بمملوكه انّه حرّ فلا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى الى من احبّ ، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه . وجه جهالت وقوع عبد الحميد در سند اين حديث است كه طبق فرموده شارح ( ره ) در حاشيه مشترك بين ضعيف و ثقه مىباشد . قوله : و من ثمّ انكره ابن ادريس : مشاراليه [ ثمّ ] مرسله بودن و جهالت داشتن دو روايت بوده و ضمير در [ انكره ] به سببيّت تنكيل براى انعتاق راجعست . قوله : و اصل التنكيل : يعنى معناى لغوى تنكيل . قوله : الامر الفظيع بالغير : كلمه [ فضيع ] يعنى آشكار و علنى قوله : على مجرّد اللّفظ : يعنى لفظ تنكيل . قوله : فيرجع فيه الى العرف : كلمه [ يرجع ] به صيغه مجهول بوده و ضمير در [ فيه ] به تنكيل راجعست . قوله : يترتّب عليه حكمه : ضمير در [ عليه ] به ما يعدّ تنكيلا راجع بوده و مقصود از حكم تنكيل همان انعتاق است . قوله : و الامة فى ذلك : يعنى در اينكه تنكيل سبب انعتاقش مىباشد . قوله : و مورد الرّواية المملوك : البته روايت دوّم اينطور است ولى حديث اوّل همانطوريكه نقل شده لفظ [ عبد ] دارد . قوله : فلو عبّر به المصنّف لكان اولى : ضمير در [ به ] به مملوك راجعست . متن : ( و ) قد يحصل العتق ( بالملك ) فيما إذا ملك الذكر أحد العمودين أو إحدى المحرمات نسبا ، أو رضاعا ، و